حالته فلا يسقط الضمان بالارتداد المتخلل بين الابتداء والاستقرار.
(وقيل) في المبسوط: (لا قصاص (1) لاستناد الموت إلى جميع السراية التي بعضها غير مضمون) وهو المقارن للارتداد ولا يتبعض القصاص، ولذا لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات مرتدا فلا قود عليه، وكذا لو قطع يد مرتد وأسلم المقطوع ومات مسلما فلا قود أيضا. (نعم تثبت الدية) لئلا يطل دم المسلم، ولوقوع الجناية مضمونة والعبرة باستقرارها. ومن العامة (2) من أوجب نصف الدية بناء على استناد الموت إلى مضمون وغير مضمون، كما إذا قطع يده فارتد فقطع آخر يده الأخرى وهو مرتد. وهنا وجه ثالث هو القود بعد رد نصف الدية.
(ولو كانت الجناية خطأ فالدية) قطعا (لأنها وقعت مضمونة في الأصل وقد صادف الموت محقون الدم) ويلزمه كمال الدية لما مر من أن العبرة بالاستقرار خلافا لمن عرفت من العامة فعليه نصفها.
(ولو قطع يدي مسلم ورجليه فارتد ومات) من سرايتها (احتمل السقوط، إذ القطع صار) بالسراية (قتلا مهدرا) بالارتداد. (و) احتمل (وجوب دية) واحدة، أما وجوب الدية فلوقوع الجناية مضمونة، وأما سقوط القود فلموته مرتدا، وأما عدم وجوب أزيد من دية فلدخول دية الأطراف في دية النفس (كما لو مات مسلما) لم يلزمه أكثر من دية فهنا أولى، وهو خيرة التحرير (3). (و) احتمل وجوب (ديتين، لأ نا) لا ندرج دية الأطراف هنا في دية النفس، إذ (لو أدرجنا لأهدرنا) فإن القتل مهدر فالإرتداد قطع حكم السراية، وهو أقوى وإن لزم الزيادة على ما لو كان مسلما.