(ولو قتل مرتد مرتدا قتل به) للتكافؤ مع تحرمهما بالإسلام الموجب لعصمة الدم.
(ولو قتل حربي حربيا لم) يجب أن (يقتل به) لأن المقتول غير معصوم الدم (وكذا لو قتله ذمي) وأولى، ولا يجوز لأنه معصوم الدم. وفي الإرشاد يقتل به (1) وليس بجيد. (ويقتل الحربي بالذمي).
(ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ويتخيرون بين قتله واسترقاقه) بالإجماع كما في الانتصار (2) والسرائر (3) وظاهر النكت (4) ولقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ضريس (5) وحسنه (6): في نصراني قتل مسلما يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا وان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله، ولخروجه بذلك عن الذمة فيباح نفسه قتلا واسترقاقا وماله. وفي التحرير: ولا فرق في تملك أمواله بين ما ينقل منها وما لا ينقل ولا بين العين والدين (7) قلت: وهو ظاهر الأصحاب وإن لم يذكر في الخبر إلا العين. ولا فرق أيضا بين المساوي لفاضل دية المسلم والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها خلافا للحلبيين (8) فإنما أجازا الرجوع على تركته أو أهله لدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكا، ولا بين اختيار الأولياء قتله أو استرقاقه خلافا لابن إدريس (9) فإنما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق، لأن مال المملوك لمولاه. ويحتمله الخبر وكلام الأكثر.