فاضل ديته، وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي، ولا يرجع في تركتها بشئ) كالمسلمة، لأن أحدا لا يجني أكثر من نفسه.
(و) يجوز أن (يقتل) سائر (الكفار بعضهم ببعض وإن اختلفت مذاهبهم) لذلك.
(ويقتل الذمي بالمستأمن) خلافا لأبي حنيفة (1). (والمستأمن بمثله وبالذمي) ولا يقتل أحد منهما بالحربي.
(ولو قتل مرتد ذميا ففي قتله به إشكال ينشأ: من تحرمه بالإسلام) ولذا لا يسترق، ولا يمكن الذمي من نكاح المرتدة ووجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة من الصلاة. (ومن المساواة في الكفر، لأنه كالملة الواحدة) بل المرتد أسوأ حالا، لأنه لا يقر على دينه، وهو خيرة التحرير (2) والمبسوط (3). (أما لو رجع إلى الإسلام لم يقتل) قطعا وإن كانا متكافئين حين الجناية، لعموم ما دل على أن المسلم لا يقتل بكافر، وجب الإسلام ما قبله (وعليه دية الذمي).
(ولو قتل ذمي مرتدا قتل به، سواء كان ارتداده عن فطرة أولا، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي) أي لا يستحق قتله إلا المسلمون. وللعامة في المرتد عن فطرة قول بالعدم (4) (ولو قتله مسلم فلا دية ولا قود) كأهل الحرب، لأنه غير محقون الدم بالنسبة إليه. ويحتمل الدية بناء على أنه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام.
(ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير المستحق أقيد (5) به) لصدق قتله له عمدا عدوانا، وعصمة دمه بالنسبة إلى الغير.