اقتصاصا لمورثه، ولقوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا ". واحتمل المحقق (1) ثبوته اقتصارا بالمنع على مورد النص.
(وكذا لو قذفها الزوج) فماتت قبل اللعان والحد (ولا وارث سواه) أي الولد لم يملك استيفاء الحد من أبيه وفاقا للشيخ (2) لأنه لا يملكه إذا قذفه فأولى أن لا يملكه هنا. واحتمل المحقق الاستيفاء لذلك (3).
(أما لو كان لها وارث سواه فإنه يقتص إن شاء) قطعا (ويدفع إلى الولد نصيبه من الدية، وله استيفاء الحد) أيضا (كملا) إذ لا يوزع على الورثة.
(ولو قتل ولد أباه وآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود، ويقدم قصاص أحدهما بالقرعة) تقارنت الجنايتان أو لا، للتساوي في الاستحقاق.
وقد يحتمل تقديم الاقتصاص من الأقدم جناية. ولا حق لأحد منهما في القصاص لمقتوله وديته عندنا، فإن القاتل لا يرث.
(فإن بدر أحدهما فقتل صاحبه) أخرجته القرعة أولا (استوفى) حقه (وكان لورثة الآخر قتله قصاصا) وكذا إذا بدر من أخرجته القرعة اقتص منه ورثة الآخر، وفائدة القرعة أن حق المبادرة لمن أخرجته.
(ولو تداعى المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعة) وثبوت الأبوة لأحدهما (فلا قود) لاحتمال الأبوة واشتراطه بانتفائها، وإشكال التهجم على الدم مع الشبهة. (وكذا لو قتلاه قبلها، ولا يكفي) هنا ولا فيما لو قتله أحدهما (القرعة) بعد القتل (لأنه) أي تعليق القصاص عليها (تهجم على الدم) من غير قاطع، والفرق بينهما حينئذ وبينها قبل القتل مع استلزامها التهجم عليه بالأخرة أن المقصود بما قبله الإلحاق ولزمه التهجم اتفاقا. ويحتمل الاكتفاء بها قويا،