الإمام (1) قال: والخلاف على الإمام والامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك، كما جاء في المولي إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الإمام بأن يفيء أو يطلق فمتى لم يفئ وامتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين. وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله):
من آذى ذمتي فقد آذاني، فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي (صلى الله عليه وآله) فكيف في قتلهم (2).
وعند أبي علي: أنه يقتل لإفساده في الأرض (3) وهو ظاهر الغنية (4) وهو خيرة المختلف (5) وعلى هذين القولين لا يشترط في قتله مطالبة ولي الدم ولا رد فاضل الدية. وزاد الصدوق فأوجب القتل في الفقيه على من قتل واحدا من المعاهدين عمدا، لخلافه على الإمام لا لحرمة الذمي (6) واستند إلى ما سمعته من خبر أبي بصير (7) وقصر النهي عن قتله بالذمي على ما إذا لم يكن على شريطة الذمة، وفي المقنع سوى بين الذمي والمسلم في: أن الولي إن شاء اقتص من قاتله المسلم بعد رد فاضل الدية، وإن شاء أخذ الدية (8) وأنكر ابن إدريس قتل المسلم بالذمي وإن اعتاد قتله وطرح الرواية قال به لمخالفته القرآن والإجماع (9).
(ويقتل الذمي بمثله) وإن اختلفت ملتاهما، لعموم النفس بالنفس (10) وكون الكفر ملة واحدة مع الاشتراك في الذمة وخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام):
إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: يقتص لليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا (11) على احتمال. (وبالذمية بعد رد