(ولو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية ولا قود) لانتفاء حرمته شرعا ووجوب قتله وإن لم يجز لغير الإمام أو نائبه فليس وجوب قتله كوجوب قتل من استحق الاقتصاص منه فإنه حق مخصوص بولي الدم يسقط بإسقاطه، ولإجماع الصحابة كما في الخلاف (1). و (لما روي أن عليا (عليه السلام) قال لرجل قتل رجلا ادعى أنه وجده مع امرأته) يزني بها: (عليك القود إلا أن تأتي بالبينة) (2) عن سعيد بن المسيب، أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري:
أن ابن أبي الحسين وجد رجلا مع امرأته فقتله، وقد أشكل؛ فسل لي عليا عن هذا الأمر، قال أبو موسى فلقيت عليا (عليه السلام) قال: فقال علي: والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا؟ قلت: كتب إلي معاوية، أن ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته (3). (وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك) للدخول في المدافعة عن الأهل (وهل ينسحب على الأجانب؟ إشكال): من عموم النفس بالنفس واختصاص إقامة الحدود بالإمام ونوابه، ومن أنه إنما قتل مباح الدم.
(ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما للكافر فالأقرب سقوط القود) فإنه حق للمولى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (4) ويحتمل العدم للتساوي في الدين الموجب للتكافؤ في الدم.
(ثم إن فدى الجاني مولاه وإلا) لم يسلم إلى مولى المجني عليه بل (بيع وصرف إلى الكافر قيمة عبده) بل الأقل منها ومن قيمة الجاني. أما لو قتل حر مسلم حرا مسلما لا وارث له سوى الكافر كان المطالب بالقود الإمام، لأنه وارثه.