بقي الكلام في صحة المبادرة مع التساوي في الاستحقاق، وجهان: من عدم المرجح، وعدم استحقاق أحد منهما جميع الرقبة كما أن أحدا من ديان المفلس لا يستحق جميع أمواله وإن استوعبها دينه. ومن صحيح زرارة (1) المتقدم، وفتوى الأصحاب، وأن المبادرة هنا لا تضر الآخر بل ينفعه ويزيد في القتل عدم انحصار الحق في الاسترقاق.
(ولو هرب العبد بعد الجناية لم يجب على مولاه شئ ما لم يفرط في حفظه) لما عرفت من أنه لا يضمن جناياته. (فإن فرط ضمن الأقل) على المختار (أو الجناية) على قول، وعندي أنه لا يضمن ما لم يهربه، إذ لا دليل على وجوب حفظه عليه ليضمن بالتفريط، ويمكن حمله عليه.
(وكذا لا يضمن مولاه لو تلف بعد الجناية، ما لم يلتزم بدفع الأرش فيضمنه) إن التزمه (لا الأقل) فإنه بمنزلة معاوضة عن الرقبة به، وللزوم المضمون بفوات الرقبة. (وكذا لو هرب بعد ضمان الأرش).
(ولو أعتقه مولاه بعد قتل الحر) أو العبد (عمدا ففي الصحة إشكال): من بقاء ملكه عليه، وتغليب الحرية، وكون الأصل في قضية العمد القتل دون الاسترقاق، وكون العتق أقوى من الجناية لنفوذه في ملك الغير وهو الشريك بخلافها. ومن تسلط الولي على إزالة ملكه عنه بالقتل أو الاسترقاق فيضعف ملك المولى له وتعلق حق الغير به قصاصا أو استرقاقا وهو يمنع الاسترقاق. والأقرب الصحة كما في التحرير (2).
(نعم لا يبطل حق الولي من القود) وفي التحرير: والاسترقاق فإن اقتص منه أو استرقه بطل عتقه، وإن عفا على مال وافتكه مولاه عتق، وكذا لو عفا عنه (3) انتهى. فالصحة بمعنى المراعاة وعندي الأظهر الصحة منجزة إذا كان