(ولو قطع يده رقيقا ورجله حرا فلمولاه عليه نصف قيمته يوم الجناية) إن لم يزد على نصف دية الحر ولا قصاص عليه في تلك الجناية (وعليه القصاص في الجناية حال الحرية فإن اقتص) منه (المعتق) المجني عليه (جاز، وإن طلب الدية أخذ النصف) وكان (له دون مولاه).
(ولو سرتا فالقصاص) من نفسه جائز في جنايته (الثانية) أي لأجلها (خاصة بعد رد) ورثة المجني عليه (ما يستحقه المولى) وفي المبسوط: لا يجوز القصاص في النفس (1) لاستناد التلف إلى جنايتين لا قصاص في إحداهما كما إذا استند إلى عمد وخطأ. (فإن اقتصر الولي على قصاص الرجل فللمولى أخذ نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية) كما كان له فيما تقدم (فإن فضل من دية اليد شئ) بأن زادت على نصف القيمة (كان للوارث، فيحصل له قصاص الرجل وفاضل دية اليد إن زادت عن نصف القيمة).
(ولو جنى عليه بكمال قيمته) كما إذا قطع أنفه (ثم سرت بعد عتقه فللمولى كمال القيمة إن ساوت دية الحر أو قصرت، وكان التفاوت بين الدية والقيمة للوارث إن وجد التفاوت، وإلا فلا شئ له) ولا قصاص لعدم التكافؤ عند الجناية ثم كرر المسألة الأولى من المطلب لإبداء الاحتمال الآخر فيها فقال:
(ولو قطع يد عبد فعتق ومات) من السراية (احتمل أن يصرف إلى السيد أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة) ثم الزائد من الدية على القيمة إن كان لورثة المجني عليه، وإن لم يزد فلا شئ لهم، فإن مقدار الجناية كما عرفت إنما يتعين باستقرارها وإنما استقرت بالموت فوجبت القيمة أو الدية، لكن زيادة الدية إنما حصلت بالعتق فلا شئ منها للمولى، وأما زيادة القيمة فمن المعلوم عدم اعتبارها. وللإشارة إلى الدليل قال: (بمعنى أن الواجب أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أولا ومثل نسبته) إلى العبد (من القيمة)