انفردت وسرت كان على الجاني أقل الأمرين من الأرش وكمال الدية، فإذا شاركه الآخران كان عليه أقل الأمرين من الأرش وثلثها (1) وتوقف في المختلف (2) بين ما في الخلاف وما في المبسوط. وأما مثال ما إذا كانت الجناية بقدر الدية فنقصت بعد العتق فواضح كما إذا قطع أنفه وقيمته ألف فصاعدا، ثم تحرر فجنى عليه آخر أو آخرون فسرت الجنايات.
(ولو جرح عبد نفسه وأعتق) بعد ذلك (ثم مات فلا دية) عليه، لأن العبرة بحال الجناية (كما لو أتلف) مالا حال كونه (عبدا ثم أعتق) لم يكن عليه الضمان اعتبارا بحال الجناية.
(ولو قتل عبد عبدا عمدا فأعتق القاتل لم يسقط القصاص) اعتبارا بحال الجناية (ولو جرحه ثم أعتق الجارح ثم مات المجروح فكذلك) لأنه قتله حين جرحه.
(ولو قطع حر يده) مثلا (ثم أعتق ثم سرت سقط القود، لعدم التساوي حال الجناية، و) لكنه (يضمن دية حر مسلم لوقوعها مضمونة فاعتبر حالها حين الاستقرار) فإن الحكم كذلك، ولذا وجب القصاص أو كمال الدية بسراية الجراحات. (ويأخذ السيد) من الدية (نصف قيمته وقت الجناية) إن لم يزد على نصف الدية وإلا فنصفها (والباقي لورثة المجني عليه) وبالجملة فضمان الجناية حينها واستقرار المقدار باستقرارها.
(ولو قطع آخر رجله بعد العتق وسرى الجميع فلا قصاص على الأول في نفس ولا طرف) لعدم التكافؤ حين الجناية مع دخول الطرف في النفس. (ويضمن نصف دية الحر) كله للسيد إن لم يزد على نصف القيمة حين الجناية وإلا فبقدره، والباقي لورثة المجني عليه. (وعلى الثاني) النصف الآخر لورثته أو (القود بعد رد نصف الدية إليه).