فإن نسبتهما إليه كنسبة الدية إلى الحر ولفظة " من " لبيان الأقل فلفظة " أو " في موقعها فأشار بقوله " أخيرا " إلى أن الدية إنما لزمته بالحرية وبقوله " أولا " إلى أنه ليس للمولى إلا ما قبل الحرية لخروجه بها عن ملكه.
(ويحتمل) ما مر وفاقا للمبسوط من (أن يصرف) إليه (أقل الأمرين من كل الدية أو نصف القيمة (1)) لأن السراية إنما حصلت بعد العتق، ولا شئ للسيد فيما بعده وإنما له أرش ما تقدمه من الجناية ما لم يزد على الدية، فإن زاد لم يكن له إلا الدية، وهو ظاهر وإليه أشار بقوله: (بمعنى أن المصروف إليه أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أولا أو مجرد أرش الجناية على الملك) وبالجملة فالواجب بأول الجناية الأرش وباستقرارها الدية فله الأقل منهما، فإن الزيادة إنما حصلت بالعتق. وفيه أنه لا يخلو إما أن يعتبر أولها فله الأقل من الأرش ونصف الدية كما قيل (2) أو استقرارها فإما الدية أو الأقل منها ومن تمام القيمة، مع أن الصواب اعتبار الاستقرار. ثم كرر المسألة الثانية لما فيها من الاحتمال المتفرع عليه في السابقة فقال:
(فلو قطع إحدى يدي عبد فعتق ثم جرحه اثنان وسرى الجميع فعلى الجميع دية واحدة) لحر (وعلى الجاني في الرق الثلث) بعدما كان عليه النصف كما عرفت، ولا كلام في أن الثلثين اللذين يغرمهما الجانيان الآخران لورثة المجني عليه إن لم يقتصوا منهما (وللسيد على أحد الاحتمالين) وهو الأول (أقل الأمرين من ثلث الدية أو مثل نسبته من القيمة وهو ثلث القيمة. وعلى الاحتمال الآخر أقل الأمرين من ثلث الدية، أو نصف القيمة وهو أرش جناية) الأول على (الملك) وقد نص عليه في المبسوط (3).
(فلو عاد) الجاني الأول (وجرح جرحا آخر في) حال (العتق وجب