وغيره. وقال الشافعي: يلزم الجاني القيمة والعبد لسيده (1) واستثنى من ذلك ما لو كان الجاني غصبه ثم جنى عليه، فيجمع للمولى بين العوض والمعوض.
(ولو قطع يده كان للمولى إمساكه والمطالبة بنصف قيمته، وليس له دفعه) إلى الجاني (والمطالبة بقيمته سليما) خلافا لأبي حنيفة (2) (ولا للجاني ذلك لو أراده، إلا أن يتفقا فيكون بيعا) أو نحوه (وكذا كل جناية) عليه (لا تستغرق القيمة).
(ولو قطع واحد رجله وآخر يده كان له إمساكه ومطالبة كل بنصف القيمة، وكذا لو قلع آخر عينه وقطع آخر أذنه) وليس له دفعه إلى أحد منهم أو إلى الجانيين وأخذ قيمته سليما، ولا لهم ذلك إذا أرادوه إلا مع الاتفاق.
(وقيل) في المبسوط (3): (يدفعه إليهما ويلزمهما الدية، أو يمسكه مجانا، كما لو كانت الجنايتان من واحد) وليس بجيد، إذ في صورة اتحاد الجاني أجمع على خلاف الأصل فيقتصر عليها، ولانفراد كل جناية بحكمها، ولا اجتماع فيها بين العوض والمعوض.
(ولا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم) لإطلاق النصوص (4) والفتاوى بأنه لا يقتل حر بعبد، بل يلزم القيمة، ثم يقتل حدا لنقضه العهد. وعن العامة (5) قول بالقصاص. (فإن التحق بدار الحرب فاسترق لم يقتص منه، لأن الاعتبار بوقت الجناية في القصاص).
(ولو قطع العبد يد حر وقيمته مائتان) من الدنانير (و) قطع (إصبع) حر (آخر احتمل قسمته أسداسا) اعتبارا بنسبة الجنايتين من الدية، فإن الواجب في الأول خمس مائة وفي الثانية مائة والمجموع ستمائة، للثاني