والمقنعة (1) والإصباح (2) والمهذب (3): يقتلهما و (يؤدي إلى سيد العبد ثمنه خاصة وليس بجيد) من وجهين، الأول: تخصيص الرد لسيد العبد مع أن الحر إنما جنى نصف الجناية، والثاني: رد تمام ثمنه مع أنه جنى نصف الجناية فلا يستحق سيده إلا ما زاد عليه ولم يزد على دية الحر. وفي الكافي (4) والسرائر (5):
يقتلهما ويرد قيمة العبد على سيده وورثة الحر. ويمكن بناؤه على أن يساوي قيمة دية الحر فيرد نصفها على سيده ونصفها على ورثة الحر.
(وله قتل الحر) خاصة (فيؤدي مولى العبد عليه) أي إليه والتعدية ب " على " لتضمين معنى الرد (نصف دية الحر، أو يدفع العبد) أو ما يساوي منه نصف ديته (إليه يسترقه ورثته، وليس) عليه شئ لو لم يساو نصف دية الحر وليس (لهم قتله) وهو ظاهر، وعليه الاجماع كما في الغنية (6) وقال الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد، فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد (7) قال الشيخ في الاستبصار قوله (عليه السلام) " ضرب جنبي العبد ": لا يدل على أنه لا يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليهم، لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه، فحكم العبد حكمه على السواء وإنما يجب مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار (8) وفي الكافي (9) والسرائر (10) يرد مولى العبد نصف دية الحر، وأطلقا وهو مبني على أن قيمة العبد لا ينقص عنه.
(وله قتل العبد) خاصة (فإن زاد قيمته عن نصف دية الحر فلمولاه