الباقي) من الدية (لولي الدم) عليها دفعه إليه، والكل واضح، وصحيح ضريس عن الصادق (عليه السلام) (1) نص في البعض.
(وقيمة العبد مقسومة على أعضائه كالحر المقسوم ديته على أعضائه) كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن (2) وفي مقطوع يونس: وإذا جرح العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته (3). (ففي) العضو (الواحد) منه كالأنف (كمال القيمة) كما أن فيه من الحر كمال الدية. (وفي أحد الأنثيين) كاليد (النصف، وهكذا فالحر أصل للعبد في المقدر) من ديات الأعضاء فيحمل على ديته القيمة ويؤخذ منها بنسبة المقدر إلى الدية (وما لا تقدير فيه) من الجراحات (في الحر فالعبد أصل له فيه، فإن) فيه (الحكومة) والحكومة (إنما يتحقق بفرض الحر عبدا خاليا من) النقص الطارئ بسبب (الجناية ويقوم حينئذ) بأن يقال: لو كان هذا عبدا فقيمته كذا (ثم نفرضه متصفا بها) أي بالنقص الحاصل منها نقومه كذلك (وينسب التفاوت بين القيمتين) أي ينسب إحداهما إلى الأخرى وتؤخذ التفاوت بينهما (فيؤخذ من الدية بقدره) من القيمة العليا.
(وإذا جنى الحر على العبد) بل الرقيق (بما فيه كمال قيمته) كقطع أنفه أو يديه دفعة (تخير مولاه بين دفعه) إلى الجاني (وأخذ قيمته وبين إمساكه بغير شئ) حذرا من الجمع بين العوض والمعوض ولقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي مريم: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد (4) وللإجماع كما في الخلاف (5)