الزيادة يدفعها الحر) لشريك له في القتل (فإن كانت الزيادة أقل من النصف كان للولي أخذ الباقي من النصف من الحر، وإن كانت بقدره أداها الحر إلى مولاه) ولم يرد إلى الولي شيئا، وإن زادت عليه ردت إليه وإن لم يزد قيمته عن النصف أخذ الولي النصف الآخر من الحر، وليس على مولاه شئ إن نقص قيمته عن النصف وفي النهاية (1) والمقنعة (2) والمهذب (3) والإصباح (4) ليس لمولاه على الحر سبيل. ونسبه ابن زهرة إلى الأكثر، وقال: وهو الظاهر في الروايات (5).
وفي الكافي (6) والسرائر (7) أن الحر يؤدي إلى مولاه نصف قيمته، وهو إن بنى على مساواة قيمته لدية الحر فصحيح، وإن بنى على تنزيل القيمة منزلة الدية في أن نصف الجناية يتعلق بنصف القيمة كم كانت لم يصح.
(ولو اشترك عبد وامرأة في قتل حر فللولي قتلهما ولا رد، إلا أن يزيد قيمة العبد على نصف دية الحر فلمولاه الزيادة على الولي إلا أن يتجاوز) القيمة (دية الحر فيرد إليها) ويرد إليه نصفها.
(وله قتل المرأة) خاصة (فيسترق العبد) خاصة (إن قصر عن النصف أو ساواه، وإلا استرق بقدر النصف ولمولاه الفاضل) منه وإن فداه ورضي الولي فداه بقيمته إن لم يزد على النصف وإلا فبالنصف.
(وله قتل العبد) خاصة (فإن ساوت قيمته الجناية) وهو نصف الدية (أو قصرت) عنها (أخذ الولي من المرأة دية جنايتها، وإن زادت فعلى المرأة الزيادة) تدفعها إلى مولاه (ولا يتجاوز بها) أي بالقيمة (دية الحر) أو بالزيادة نصفها (فإن قصرت) قيمته (عن الدية) قصرت الزيادة عن نصفها وعلى المرأة نصفها يدفع منه قدر الزيادة من قيمة العبد إلى مولاه و (كان