المقتول حرا ولا يبقى للولي إلا القود ولا يبطل به العتق، والمراعاة إذا كان المقتول عبدا فإنه ما لم يبطل العتق لم يقتص منه له كما لا يسترق.
(ولو باعه أو وهبه وقف على إجازة الولي) لتعلق حقه بالرقبة فلا ينقل إلى الغير بدون إذنه، ولا يكفي علم المشتري أو المتهب بالحال كما لا يكفي في الرهن. وهنا قولان آخران، أحدهما: الصحة منجزة، والآخر: البطلان، وموضع التفصيل المتاجر.
(ولو كان) القتل (خطأ صح العتق) كما في النهاية (1) (إن كان مولى الجاني مليا) لعدم اختصاص الحق بالرقبة، وملاءة المعتق المانعة من ضياع الحق. (وإلا) يكن مليا (فالأقرب المنع) للزوم ضياع الحق. ويحتمل الصحة والاستسعاء. (ومع الصحة) لملاءة المولى (يضمن) المولى (الأرش أو الأقل على الخلاف) وبالصحة وضمان الدية خبر جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه فأجاز عتقه وضمنه الدية (2) وأبطل ابن إدريس (3) العتق إلا بعد أداء الدية أو ضمانها وحمل عليه عبارة النهاية.
(ولو قتله أجنبي أو مولاه تسلط المجني عليه) أو وليه (على القيمة) يأخذها من الجاني عليه كانت جنايته عمدا أو خطأ.
(ولو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا فللولي قتلهما، فيدفع إلى الحر نصف ديته) قطعا (ثم إن زادت قيمة العبد عن جنايته) وهي النصف (رد على مولاه الزائد ما لم يتجاوز دية الحر) فان تجاوزها (فيرد إليها) لم يرد على مولاه إلا نصفها وهو واضح (وقيل) في النهاية (4)