يونس: أنه يؤخذ منه القيمة، ويدفع إلى بيت المال. ويمكن اتفاقهما في المعنى.
والخبران ضعيفان، لكن القول بالتصدق قريب من المتفق عليه، كما قاله الشهيد قال: والأولى العمل بفتوى الأصحاب، ولا تعويل على الرواية، ولهذا عمل بها من طرح أخبار الآحاد بالكلية (1) يعني مثل ابني زهرة وإدريس.
(ويغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله) اتفاقا (ما لم يتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت ردت إليها) بالنص (2) والإجماع إلا من ابن حمزة (3) فردها إلى أقل منها ولو بدينار، ولا نعلم مستنده إلا الفرق بين الحر والمملوك. ولا رد عند الشافعي (4) ومالك (5) بل يعتبر القيمة ما بلغت.
(وكذا يضمن قيمة الأمة يوم التلف ما لم يتجاوز دية الحرة فترد) عند التجاوز (إليها).
(ولو جنى عليه) جناية (فنقصت قيمته ثم مات) من تلك الجناية (ضمن قيمته كملا) ولا يكتفى منه بأرش الجناية، والقيمة يوم الموت فقد يكون أقل من تمام قيمته، والنقص إنما حصل من فعله.
(ولو كان) المقتول مملوكا (ذميا لذمي لم يتجاوز بالذكر دية الذمي ولا بالأنثى دية الذمية) وهو ظاهر مما مر.
(ولو كان العبد لامرأة فعليه قيمته وإن تجاوزت دية مولاته ما لم يتجاوز دية الحر) فيرد إليها، إذ لا دليل على رد القيمة إلى دية المولاة أو أقل منها.
(وكذا الجارية لو كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة).
(ولو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه) كما تقدم (فإن قتل قبل