مكاتبا مشروطا أو مطلقا أدى من كتابته شيئا أو لا، وسواء بقي عليه القليل أو الكثير) لصدق الرق خلافا لمن نزل المكاتب إذا أدى نصف كتابته منزلة الحر كما مر (وسواء كانت قيمة العبد أقل من دية الحر) أو مساويا (أو أكثر) مع أن الأكثر غير معتبر للأخبار الناطقة بالرد إلى دية الحر كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن رئاب: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار (1).
(وسواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى) وكذا المقتول ولكن أغنى عنه ذكر الأمة، فإن الخنثى لا تخلو عن الذكورة والأنوثة.
(وكذا لا يقتل من انعتق بعضه بالقن) لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي ولاد المتقدم (2) ولا تقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا. (ولا بمن انعتق منه) جزء (أقل) مما انعتق منه من الأحرار (وإن كانت قيمته أكثر بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني أجمع) أو أكثر فالعبرة هنا بالجزء دون القيمة.
(ولو اعتاد الحر قتل العبيد قيل) في التهذيب (3) والاستبصار (4) والمراسم (5) والوسيلة (6) والكافي (7) والغنية (8): (قتل حسما للفساد) لخبر الفتح ابن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال:
إن كان المملوك له أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به (9)