والنفس، ويتعلق برقبته من دية الخطأ) من قتل أو جرح (بقدر الرقية، وعلى الإمام بقدر الحرية) إن لم يكن له عاقلة. وقد مر جميع ذلك وما فيه من الخلاف.
(ولو قتل العبد حرين على التعاقب اشتركا) أي أولياؤهما (فيه ما لم يحكم به للأول، وقيل) في النهاية (1): إنه (للثاني) خاصة، لانتقاله بالجناية الأولى إلى ولي الأول فإذا جنى الثانية انتقل منه إلى الثاني ولأن علي بن عقبة سأل الصادق (عليه السلام) عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق منهم فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه (2).
(والأول أولى) وفاقا للاستبصار (3) والسرائر (4) والشرائع (5) لاشتراكهما في الاستحقاق وعدم الانتقال بمجرد الجناية بدون الاسترقاق فإن الأصل في مقتضى العمد القصاص، ولصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار، قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير (6) وعليه يحمل الخبر الأول. ويمكن حمل كلام النهاية (7) عليه فيرتفع الخلاف. وإذا قتلهما معا اشتركا فيه بلا خلاف.