استرقه مولى الأول (قبل الجناية الثانية فيكون للثاني) خاصة فإنه عبد الأول جنى على عبده، وكذا إذا عفا مجانا أو بما ضمنه المولى.
(وقيل) في المبسوط (1) (يقدم الأول) إن تعاقبت الجنايتان ولم يسترقه قبل الثانية (لأن حقه أسبق، ويسقط الثاني لفوات محل استحقاقه) وعندي أنه لا مخالفة للمبسوط لغيره، فإن عبارته كذا:
فأما إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد ينفرد به، فإن عفوا على مال تعلق برقبته قيمة كل واحد منهما، ويكون سيده بالخيار على ما فصلناه إذا قتل عبدا واحدا، فإن اختار القود قدمنا الأول، لأن حقه أسبق، فإذا قتله سقط حق الثاني لأن حقه متعلق برقبته، فإذا هلك سقط حقه كما لو مات. وإن اختار الأول العفو على مال تعلقت قيمة عبده برقبته، وكان سيد الثاني بالخيار، فإن عفا على مال تعلقت قيمته أيضا فصارت القيمتان في رقبته، ويكون لسيده الخيار على ما فصلناه في الواحد. وإن اختار الثاني القصاص فعل فإذا قتله سقط حق الأول عن رقبته، لأنه تعلق بها لا غير، فإذا هلك تلف حقه كما لو مات (2).
انتهت وهي نص في اشتراكهما فيه قصاصا واسترقاقا لكنها يتضمن أمرين، الأول: أنهما إذا اختارا القصاص فأيهما قتله سقط حق الآخر، وكذا إذا اختار أحدهما القصاص فقتله سقط حق الآخر، كما مر في أولياء الأحرار، والمصنف وغيره موافق له في هذا السقوط كما سيصرح به. والثاني: أنهما إذا اختارا القود قدمنا الأول لأن حقه أسبق فهو أولى باستيفاء حقه، وهو كما مر النقل عنه في أولياء الأحرار المقتولين، وهنا أيضا إن بادر الثاني فاستوفى القصاص أساء وليس عليه شئ وسقط حق الأول كما مر، ولم يذكره اكتفاء بما ذكره هناك، والأمر كذلك في كل موضع اشتراك في القصاص إذا لم يجتمعا على القتل دفعة، ثم