برقبته و (يتخير ولي المقتول بين قتله واسترقاقه) كما نصت عليه الأخبار (1) والأصحاب. (ولا خيار لمولاه لو أراد فكه ولو بأرش الجناية) وإن زاد على القيمة (إلا برضى الولي) كما ليس للقاتل دفع الدية إلى ولي المقتول إلا برضاه. (وإن اختار) الولي (استرقاقه) لا قتله لتعلق الحق بالرقبة فلا ينتقل عنها إلا بالتراضي، ويؤيده إطلاق الأخبار بدفعه إلى ولي المقتول إن شاء قتله وإن شاء استرقه. ويحتمل العدم إذا اختار الاسترقاق، لما مر.
(ولو جرح حرا اقتص منه) فالجروح قصاص (فإن طلب الدية تعلقت برقبته) ولا ضمان على المولى (فإن افتكه مولاه) برضا المجروح أو لا به كما سيظهر. (وإلا كان للمجني عليه منه بقدر الجناية إن لم يحط بقيمته، أو الجميع إن أحاطت) به قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل بن يسار في عبد جرح حرا: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة يحيط برقبته، وإن كانت الجراحة لا يحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته، والباقي للمولى، يباع العبد، فيأخذ المجروح حقه، ويرد الباقي على المولى (2) (وليس له قتله وإن أحاطت الجناية برقبته) كما ليس للرجل قتل المرأة إذا قطعت إحدى يديه أو كلتيهما ولا قتل الرجل إذا قطع يديه أو رجليه، وهو ظاهر.
(وهل يفتكه مولاه بالأرش أو بالأقل) منه ومن القيمة، فيه الخلاف المتقدم غير مرة و (الأقرب الثاني. والأقرب أن له الافتكاك هنا وإن كره المجروح إذا) لم يرد القصاص بل (أراد الأرش) بخلاف ما إذا أراد الاسترقاق وقد قتل، والفرق أن لولي المقتول التسلط على إزالة ملك المولى عنه بالقتل فكذا الاسترقاق، وليس للمجروح التسلط على الإزالة، فإن القصاص في