الجرح لا يزيل الملك، فإذا رضي بالأرش رضي عن القصاص بالدية من مال المولى فله الخيار في أي مال له يضعها، وسيأتي في بحث قصاص الأطراف القطع بخلافه. (ولو طلب القصاص لم يكن للمولى الفك قهرا) وهو ظاهر.
(ولو) طلب الأرش و (لم يفكه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته، وبيع ما يساوي الجناية) منه (إن لم تحط) كما مر في خبر الفضيل. فإنه يصير ملكا له بأجمعه أو ما يساوي منه الجناية.
(ولو قتل العبد حرا أو عبدا خطأ تعلقت الجناية برقبته) بمعنى أنه ليس على المولى غير رقبته (فإن اختار المولى فكه وإن شاء دفعه إلى الولي وليس للولي هنا خيار بل للمولى) لما عرفت.
(وهل يفتكه بالجناية أو بالأقل) منها ومن قيمته فيه الخلاف و (الأقرب الثاني).
(والمدبر كالقن) وقد مر الخلاف في بقاء تدبيره وعدمه وفي الاستسعاء.
(وكذا المكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا) فسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) في الصحيح عن مكاتب قتل رجلا خطأ، فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا (1) كذا في الفقيه (2) وهو الظاهر، وفي الكافي (3) والتهذيب (4) فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا. ولابد من الحمل على قتل العمد وإن كان السؤال عن قتل الخطأ.
(ولو أدى المطلق البعض) النصف أو أقل أو أكثر (عتق منه بقدر ما أدى، وكان للحر) دون القن ومن انعتق منه أقل (القصاص في الطرف منه