وخبر يونس عنهم (عليهم السلام) قال: سئل عن رجل قتل مملوكه، قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وان كان متعودا للقتل قتل به (1) وخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) قتل حرا بعبد قتله عمدا (2) والأخبار ضعيفة. وأطلق أبو علي (3) قتله إذا اعتاد قتل عبيده وقال في عبيد الغير: إذا عرف بقتلهم قتل في الثالثة أو الرابعة.
(وفي رد الفاضل) من ديته على قيمة المقتول إذا قتل به لاعتياده كما في المراسم (4) والوسيلة (5) والجامع (6) (إشكال): من الإشكال في أن قتله قصاصا كما يشعر به لفظ الأخبار، أوحدا كما قاله الشيخ وغيره.
(ولو قتل المولى عبده أدب) كما يؤدب لكل كبيرة، ونص عليه خبرا يونس (7) والجرجاني (8) المتقدمان وغيرهما، وسيأتي الآن ضربه مائة وحبسه. وفي الجامع نفيه عن مسقط رأسه (9) وهو في خبر جابر (10) عن أبي جعفر (عليه السلام). (وكفر) لعموم أدلته وخصوص النصوص (11) الناطقة به، وليس عليه غيرهما، للأصل.
(وقيل) في المشهور: (يلزم بالقيمة صدقة) لخبر مسمع عن الصادق (عليه السلام): أنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة العبد وتصدق بها عنه (12). وقد مر في خبر