ذلك فالأقرب أن فيه قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم) وإن تجاوزت دية مولاه، لإطلاق الأخبار (1) والفتاوى بأن ديته كذلك، مع ماله من شرف الإسلام. ويحتمل الرد إلى دية مولاه الذمي، لعموم الخبر بأن العبد لا يتجاوز بقيمة دية مولاه، كذا في الإيضاح (2) ولا يحضرني الخبر مسندا. (والعبد الذمي للمسلم كالمسلم) أي ديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم، كما نص عليه في التحرير (3) وفيما سيأتي. ولعله مبني على الرواية المحكية عن الإيضاح، مع إطلاق سائر الأخبار بالرد إلى دية الحر، وكون الرد خلاف الأصل فيقتصر على اليقين.
(ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع اليمين وعدم البينة) لأصل البراءة وسأل أبو الورد أبا جعفر (عليه السلام) من يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا، أخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى فإن حلف المولى أعطى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف (4) وفي الفقيه (5): يشهد أربع مرات بالله ماله قيمة أكثر مما قومته.
(ولو قتل العبد حرا عمدا قتل به) اتفاقا فالنفس بالنفس (وإن كان مولاه) بخلاف الخطأ فإنه لا يثبت للمولى على ماله مال. وعن السكوني عن الصادق (عليه السلام) في عبد قتل مولاه متعمدا، قال: يقتل به، ثم قال: وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك (6). (ولا يضمن المولى) جنايته على غيره (بل) يتعلق