لكل من الموليين الخيار في القصاص والاسترقاق وأخذ الفداء من مولاه إن فداه.
(فإن اختار الأول المال وضمن المولى) زال حقه عن رقبته وبقي (تعلق حق الثاني برقبته، وكان له القصاص، فإن قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني) للأول، وكذا لو اختاره الثاني وضمن المولى، زال حقه عن رقبته وبقي حق الأول وكان له القصاص، فإن قتله بقي المال في الذمة للثاني.
(ولو لم يضمن) المولى المال (ورضي الأول بتملكه) أي الجاني واسترقاقه (تعلق به) حقه و (حق الثاني) جميعا (فإن قتله) الثاني (سقط حق الأول) لفوات محله ولا تركة له كالحر ليستقرب هنا ما استقربه فيه من أخذ الدية من تركته، وكذا إن رضي الثاني بتملكه فقتله الأول سقط حقه. وفيه نظر، لأنهما لما اشتركا في رقبته كان الظاهر أنه لا يجوز لأحد منهما قتله إلا إذا دفع إلى الآخر نصف قيمته فإنه مال مشترك بينهما وليس كالحر (وإن استرق) الثاني كالأول (اشترك) فيه (الموليان) كما في المبسوط (1) والشرائع (2) ولم يختص بالثاني وإن كان اختيار استرقاق الأول أقدم، إذ ليس له إلا استرقاق نصفه. وفي التحرير: والوجه عندي أنه للثاني بعد استرقاق الأول له (3) وهو مبني على تعلق استرقاقه بتمامه، فإذا اختار الثاني الاسترقاق أيضا انتقل منه إليه.
(ولو قتل عبدا لجماعة فطلب بعضهم القيمة كان له منه) أي من رقبة الجاني (بقدر قيمة حصته من المقتول، وكان للباقين القود بعد رد حصة نصيب من طلب الدية عليه) وللعامة (4) قول بسقوط حقه، لأن القود لا يتبعض.
(ولو قتل عبدان عبدا) لمولى (فلمولاه القصاص بعد رد فاضل قيمة الجناية) أي الجانيين (عن) قيمة (المقتول) على مولاهما أو موليهما، فإن القيمة هنا بمنزلة الدية، وللإجماع كما في الخلاف (5) خلافا