الامتناع من تسليمه إليه وإجباره على تسليم الفداء إليه.
(ولو) اختار (قتل أحدهما) وأخذ الدية من مولى الآخر قتل أحدهما أي الجانيين (فإن زادت قيمة المقتول) قودا (عن جنايته رد المقتص) منه (عليه) أي على مولاه (الفاضل وأخذ من مولى الآخر قيمة نصف عبده) أو الأقل منه ومن قيمة الجاني وقال الشافعي (1) يأخذ منه النصف ولا يرد على الأول الفاضل. (أو يدفع مولاه عبده إن ساوت قيمته جنايته) أو نقصت عنها (أو يدفع) منه (ما قابل الجناية وكان الفاضل) منه (له).
(ولو تجاوزت قيمة المقتول) أي الذي يراد قتله (قودا) كمال (قيمة المقتول أولا) وهو المجني عليه (أدى مولى المجني عليه) بعد قتله (الفاضل) عن تمام القيمة خاصة واقتصر عليه ولكن مولى المقتول قودا يأخذ من مولى الآخر قدر نصف قيمة المجني عليه أو رد مولى المجني عليه على مولى المقتول قودا تمام قيمته أو نفسه إن لم يقتله.
(أو قتل) العبد الآخر (الناقص) قيمته عن قيمة الأول (إن كان بقدر) تمام (قيمة عبده) المجني عليه واكتفى به (ويسترد مولاه من مولى الرفيع قدر ما أخذ منه) مولى المجني عليه (عن عبده) المجني عليه (قصاصا) وهو نصف عبده الجاني، فإن الجناية تحيط بنصفه فنصفه مستحق بالجناية، فكأنه لم يؤخذ من مولاه، وعبر عن النصف الآخر الغير المستحق بأنه أخذ من مولاه (إما قيمة أو جزء من الرفيع) إن رد عليه عبده.
والمحصل: إن أحد العبدين الجانيين يتساوى قيمته قيمة المجني عليه والآخر يفضل عليها - كأن يساوي قيمته مثلا مثلي قيمته - فمولى المجني عليه بالخيار بين أن يقتل الجانيين جميعا ويرد على مولييهما الفاضل عن جنايتهما فيرد على الأول مثل نصف قيمة عبده وعلى الثاني مثلها ومثل نصفها وبين أن يقتصر على قتل الأول فيأخذ مولاه من مولى الثاني فاضل جنايته وهو نصف