للشافعي (1) فقال: له قتلهما بلا رد.
(فإن فضلت قيمة أحدهما عن جنايته) وهي النصف هنا أي نصف قيمة المقتول (أدى إلى مولاه الفاضل وقتله، وكذا الآخر، ولو لم يفضل قيمة أحدهما) أي أحد منهما (على قدر جنايته كان لمولاه قتلهما معا ولا شئ عليه) كما لو قتلت امرأتان حرا قتلتا به ولا شئ.
(ولو فضل) قيمة (أحدهما خاصة) عن جنايته (رد عليه) أي مولاه الفاضل (دون الآخر) والأقرب كما في التحرير (2) رد قيمة المقتول وكل من القاتلين إلى دية الحر إن زادت عليها فلا يعتبر الزائد.
(ولا يجبر فاضل أحدهما نقصان الآخر) عن جنايته حتى لا يكون عليه رد الفاضل أو بعضه لما في قيمة الآخر من النقصان من جنايته ثم الجبر وإن كان للنقصان بالفاضل وإن كان الظاهر أن يقال: ولا يجبر نقصان أحدهما بفاضل الآخر لكن لما كان يجب رد الفاضل كان نقصا على مولى المقتول فصح جعله مجبورا بالنقصان. (إلا أن يكونا لمالك واحد) فيجبر لأنهما مال أتلف مالا فيؤخذ منهما ما بإزائه. والأظهر العدم فيه أيضا بناء على أن الإنسان لا يجني أكثر من نفسه، فكما لا يجبر الناقص إذا انفرد بمال الآخر للمولى، كذا لا يجبر مع الاشتراك بفاضل الآخر.
(ولو طلب الدية كان على كل واحد من الموليين نصف قيمة المقتول) وافقه قيمة عبده أو نقص عنه أو زاد عليه أو الأقل منهما مع التفاوت على الخلاف المتقدم. (أو يدفع عبده إلى مولى المقتول ليسترقه أجمع إن لم يكن في قيمته فضل عن جنايته، وإلا استرق) منه (بقدر الجناية) والخيار في دفع القيمة إلى ولي الجاني، كما أن الخيار في أخذها إلى مولى المقتول بمعنى أن حقه إنما تعلق برقبة الجاني فلا له أخذ قيمتها من مولاه قهرا ولا لمولاه