(أما لو قتل العبد عبدا) أو حرا ولم يذكره إذ ليس الكلام فيه هنا (خطأ فإن الخيار إلى مولى القاتل) بلا إشكال لا إلى ولي المقتول. (بين فكه بقيمته وبين دفعه إلى مولى المقتول) إذ لا يتسلط ولي المقتول هنا على إزالة ملكه عنه بالقتل ليحمل عليه الاسترقاق، وإنما تعلق حقه بالدية من مال المولى فله الخيار، وإذا دفعه إلى مولى المقتول (فإن فضل منه شئ) بناء على اعتبار التفاوت في القيمة (فهو له، وليس عليه ما يعوز) إن نقصت قيمته عن قيمة المقتول إذ لا يجني الجاني أكثر من نفسه.
(والمدبر كالقن يقتل عمدا بالعبد) أو الأمة (أو يدفع إلى مولى المقتول للأسترقاق، أو يفديه مولاه بقيمة الجناية) على رأي (أو بالأقل من قيمتها وقيمته على الأقوى) كما مر (فإن كانت قيمته أكثر) من الجناية أي من قيمة المقتول (لم يكن) على المختار (لمولى المقتول قتله إلا بعد رد الفاضل عن قيمة المقتول) وإذا استرقه لم يسترق الفاضل والبعديه هنا متجهة بمعنى أن لمولاه أن لا يدفعه ما لم يأخذ الفاضل إذ لا يستحق عليه أخذه ولا يمكن أخذ العبد إلا بأخذ كله. (ويقوم مدبرا) فإنه لا يبطل التدبير إن بطل إلا بعد الأخذ.
(وإن دفعه وكانت قيمته أقل) من قيمة المقتول (أو مساوية) لها (بطل التدبير) في كله بخلاف ما إذا زادت عليها فإنما يبطل فيما يساويها منه.
وبطلان التدبير مذهب ابن إدريس (1) والمحقق في النكت (2) لأنه انتقل إلى ملك غير المدبر كالبيع - وفيه منع بطلان التدبير بالانتقال وقد مر في التدبير - ولصحيح أبي بصير سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا عمدا فقال: يقتل به، قال: وإن قتله خطأ، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فإن شاؤوا استرقوه وليس لهم قتله، قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك (3) قال في المختلف وهذا نص في