الباب (1) وعندي فيه نظر.
(وقيل) في المقنعة (2) والنهاية (3): (لا يبطل) التدبير (بل ينعتق بموت مولاه الذي دبره) وهو أقوى، استصحابا للتدبير إلى أن يعلم المزيل، ولحسن جميل، سأل الصادق (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه (4) ولما سيأتي من خبر هشام بن أحمد. قال ابن إدريس:
ويمكن أن يحمل الرواية على أنه كان التدبير عن نذر واجب لا يجوز الرجوع فيه، ثم قال: والأقوى عندي في الجميع أنه يسترق سواء كان عن نذر أو لم يكن، لأن السيد ما رجع عن التدبير وإنما صار عبدا بحق (5).
(وهل يسعى حينئذ) تحرر بموت المدبر (في قيمة المقتول أو قيمة رقبته) أولا يسعى (خلاف) فالشيخ على الاستسعاء في دية المقتول (6) لأنها المضمونة، ولخبر هشام بن أحمد سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره عتق، قال: سبحان الله فيطل دم امرئ مسلم! قلت: هكذا روينا قال غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته (7) والصدوق (8) وأبو علي (9) على الاستسعاء في قيمة نفسه، وهو ظاهر الرواية والأقرب في أقل الأمرين، والظاهر أنهما إنما يريدان الاستسعاء فيما يقابل دية المقتول من القيمة إن زادت عليها.