(ولو كن أكثر فللولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن) عليهن (بالسوية).
(فلو كن ثلاثا رد دية امرأة إلى الجميع، وله قتل اثنتين منهن فترد الثالثة ثلث دية الرجل إليهما بالسوية) لأن كلا منهن جنت الثلث. (وله قتل واحدة فترد الباقيتان عليها ثلث ديتها، وعلى الولي نصف دية الرجل) فإن جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل وأولياؤه استوفوا بقتل امرأة نصفها بقي لهم النصف الآخر يأخذونه من الباقيتين، وكل منهن إنما جنت الثلث فزادت دية كل على جنايتها بقدر ثلث ديتها.
(ولو قتل رجلان امرأة فلها) أي لأوليائها (القصاص بعد رد فاضل دية الرجلين عن جنايتهما) وهو دية ونصف عليهما (فترد إلى كل واحد ثلاثة أرباع ديته).
(وكل موضع يثبت فيه الرد فإنه مقدم على الاستيفاء) لزيادة المستوفي على الحق قبل الرد، ويعارضه أنه لا يستحق الفاضل ما لم يستوف، ولذا كان أكثر الأخبار (1) وفتاوى الأصحاب إنما تضمنت الرد على الورثة أو الأولياء.
(ولا يقتل الرجل بالخنثى المشكل إلا بعد رد التفاوت، وهو ربع الدية) فإن ديتها نصف دية الرجل ونصف دية المرأة.
(ولا يقتل الخنثى بالمرأة إلا بعد رد ربع الدية عليها، وتقتل الخنثى) المشكل (بمثلها) من غير رد وفي حكمها من ليس له ما للرجال ولا ما للنساء.
(ولو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل قتلا بعد رد) الفاضل وهو قدر (دية الخنثى) فإن الفاضل من ديتها الربع ومن دية الرجل النصف (عليهما بالنسبة فيأخذ الرجل نصف ديته والخنثى الباقي) ولو كان معهما امرأة قتلوا ورد عليهم دية وربع هي اثنا عشر ألف درهم وخمسمائة، للرجل ثلثا دية وللمرأة