(فلو قطع) الرجل إصبعا أو إصبعين أو (ثلاث أصابع منها قطع مثلها منه قصاصا) من غير رد ولو أخذت الدية أخذت كدية أصابعه (ولو قطع أربعا) منها (لم يقطع الأربع) منه (إلا بعد رد دية إصبعين) ولو أخذ منه الدية أخذت عشرون بعيرا دية إصبعين منه، فعن أبان بن تغلب في الصحيح والحسن، أنه قال للصادق (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال عشر من الإبل قلت: قطع اثنتين، قال: عشرون قلت: قطع ثلاث، قال:
ثلاثون قلت: قطع أربعا، قال: عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين (1).
(وهل لها) إذا قطع أربع أصابع منها (القصاص في إصبعين من دون رد؟ إشكال): من تحقق العمل بمقتضى التفاوت بينهما وهو الأخذ لها بالنصف مما له، وأنه كان لها قطعهما إذا قطعت منها اثنتان فقط فلها ذلك إذا قطعت منها أربع لوجود المقتضي وهو قطع اثنتين وانتفاء المانع فإن قطع اثنتين أخريين منها لا يصلح مانعا. ومن أنه خارج من نصوص الأصحاب والأخبار، فإن الوارد فيها إما أخذ الدية عشرين من الإبل (2) مثلا أو القصاص ورد عشرين عليه، وهو ليس شيئا منهما وقصاص البعض ليس بقصاص، ومنع انتفاء المانع، فإن الزيادة في الجناية كما منعت أخذ ثلاثين من الإبل فلم لا يمنع القصاص في إصبعين؟ (ويقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو عن الرابعة) لمثل ما في اثنتين، والإشكال هنا قوي أي الاحتمال المذكور فيه أضعف مما في اثنتين فإن خروجه عن النصوص أظهر، فإن قضية الجناية أن يكون على النصف وحينئذ يزيد عليه.