سدسها وللخنثى ثلثها ونصف سدسها، ويظهر ذلك بتجزئة الدية اثنا عشر جزء، فدية المرأة ستة ودية الخنثى تسعة، وكل منهما ومن الرجل إنما جنى الثلث، ففضل للرجل الثلثان ثمانية أجزاء، وللمرأة جزءان وللخنثى خمسة، والمجموع خمسة عشر.
وقال المفيد - بناء على ما يراه من تقسيم الجناية على الرجل والمرأة أثلاثا - فيكون للرجل ثلث وتسع من اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم، وهو خمسة آلاف درهم وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما ونصفو حبتان وثلثا حبة، وللخنثى الثلث، وهو أربعة آلاف درهم ومائة وستة وستون درهما وثلثا درهم، وللمرأة خمس وتسع خمس، فيكون ألفي درهم وسبعمائة وسبعة وسبعين درهما وأربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة. فذلك تكملة الاثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم (1) انتهى. وذلك لأن للرجل ضعف ما للأنثى وللخنثى نصف ما للرجل ونصف ما للأنثى، فإذا جزأنا ما يرد عليهم خمسة وأربعين كان للرجل عشرون وللمرأة عشرة، وللخنثى خمسة عشر، وذلك ما ذكره وأراد بالحبة حبة شعير.
(ولو اشتركا) أي رجل وخنثى (في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع الدية إلى الرجل) فإنه إنما جنى بقدر نصف ديتها (ونصف الدية إلى الخنثى) لذلك، وإن جامعهما امرأة رد عليهما ديتان ونصف سدس خمسة أسداس للرجل وسدسان للمرأة والباقي وهو سبعة من اثني عشر للخنثى.
(المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك) (يقتل العبد بالعبد) بالنص من الكتاب (2) والسنة (3) (وبالأمة، والأمة بالأمة وبالعبد إذا كانا لمالك واحد واختار ذلك) أي القصاص تساويا قيمة أو تفاوتا، فإن النفس بالنفس. وسأل إسحاق بن عمار الصادق (عليه السلام) عن رجل له