وظاهر المفيد عدم الاستسعاء (1) وقد مر في التدبير عن المحقق أن للمولى بيع خدمته (2) إن ساوت الجناية، وعليه فلا استسعاء.
(وإن فكه مولاه فالتدبير باق اجماعا).
(والمكاتب المشروط وغير المؤدي المطلق كالقن أيضا) كما قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا باعوه (3) وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي ولاد الحناط: فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه، ويغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا (4).
(وإن كان مطلقا قد أدى بعض مكاتبته تحرر بقدر ما أدى، فلا يقتل بالعبد القن ولا بمن انعتق منه) جزء (أقل) مما انعتق منه.
(ويقتل بالحر وبمن انعتق منه مثله أو أزيد) أو يسترق الولي نصيب الرقية منه.
(فإذا قتل قنا تعلقت الجناية) بذمته و (بما فيه من الرقية مبعضة) فيقدر ما فيه من الحرية بذمته وبما فيه من الرقبة برقبته. (فيسعى في نصيب الحرية) من قيمة المقتول أي ما بإزائها منها كما ينص عليه صحيح أبي ولاد الحناط سأل الصادق (عليه السلام) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر (5) فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي