(وقيل) في الاستبصار: (إذا أدى نصف ما عليه فهو كالحر) (1) لخبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟
قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما أعتق، وكذا إذا فقأ عين حر وسأله (عليه السلام) عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ فهو بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه وسأله عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه، قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره. وسأله عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته، قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه (2).
واعلم أن الذي في الاستبصار أن حكمه حكم الحر في دية أعضائه ونفسه إذا جنى عليه لا في جناياته وإن تضمنها الخبر فيحتمل أن يكون إنما يراه كالحر في ذلك خاصة، كما يرى الصدوق مع نصه في المقنع على ما سمعته في موضعين متقاربين قال: وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه، فإن كان أدى نصف مكاتبته، فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ، فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما اعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك، وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (3).
(ولو قتل عبد عبدين كل واحد لمالك اشترك الموليان) فيه استرقاقا وقصاصا (ما لم) يتعاقب الجنايتان ولم (يختر مولى الأول استرقاقه) أو العقوبة مجانا أو بمال ضمنه مولاه قبل الجناية الثانية إن تعاقبتا، فإنه لا ينتقل بمجرد الجناية إلى ملك المجني عليه أو وليه، ولما سيأتي في قتله حرين فإن