مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال:
هو ماله يفعل فيه ما شاء إن شاء قتل، وإن شاء عفا (1). (وإن كانا لمالكين فكذلك إن تساويا في القيمة ولو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكامل ولا يرجع مالكه بشئ) من غير إشكال.
(وهل يقتل الكامل بالناقص من غير رد؟ الأقرب أنه لابد من الرد) فإن القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره. ويحتمل العدم كما نص عليه في الوسيلة (2) بناء على إطلاق الأصحاب والنفس بالنفس (فإن لم يفعل) الرد (كان له أن يسترق منه بقدر قيمة عبده) فإنه أتلف عليه ماله وهو مال لسيده.
(ولسيد المقتول الخيار وإن ساواه بين القصاص والاسترقاق إن عفا على مال ولم يفده مولاه به) أي بالمال وسيأتي استرقاقه إذا قتل حرا فهنا أولى.
(وهل له الاسترقاق مع إجابة مولاه إلى المفاداة؟ الأقرب ذلك) لتسلطه على إزالة ملكه عنه بقتله فالاسترقاق أولى. ويحتمل العدم، لأنه إذا عفا على مال كان التخيير في المال إلى سيد القاتل.
(ولا يضمن مولى القاتل جنايته) بل يتعلق برقبته وعند العفو على مال إن شاء سلمه وإن شاء فداه.
(وإذا فداه مولاه فالأقرب) كما في المبسوط (أنه يفديه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة القاتل) (3) لأن أحدا لا يجني أكثر من نفسه.
(وقيل) في الخلاف (يفديه بالأرش (4) وإن زادت على القيمة) والتأنيث باعتبار الجناية أو الفدية، وقد مر الخلاف في المتأخر، والتفاوت بين القيمة والأرش هنا مبني على اعتبار تفاوت قيمتي القاتل والمقتول.