الدية إلى الرجل خاصة) وفاقا للمشهور، فإنه الذي فضلت ديته على جنايته، وينص عليه خبر أبي بصير، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما وردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية، قال وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية، وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية، كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية (1) ولكن الخبر مختل المتن من وجوه لا يخفى.
(وقيل) في المقنعة (يقسم) بينهما (أثلاثا) بناء على تقسيم الجناية بينهما (2) كذلك فيكون الرجل جنى ثلثيها، والمرأة ثلثها، ترجيحا له فيها كما يرجح في الدية (وليس بجيد).
(وله قتل الرجل) خاصة (فتؤدي المرأة إلى أوليائه) تمام (ديتها) لأنه الفاضل من ديته على جنايته وهي قد جنت بقدره (وقيل) في النهاية (3) والمهذب (4) (نصف ديتها) كما في خبر أبي بصير هذا الذي سمعته الآن (وليس بمعتمد) وفي النكت: لا ريب أن هذا وهم (5) وربما وجه بمثل ما وجه به كلام المفيد: من أنها جنت نصف جناية الرجل، وضعفه ظاهر (وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل).
(ولو قتله امرأتان قتلتا به ولا رد، إذ لا فاضل لهما عن ديته) وسأل محمد بن مسلم في الصحيح أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: تقتلان به، ما يختلف فيه أحد (6).