(وكذا لو قطعوا طرفا) خلافا لأبي حنيفة (1).
(فلو اجتمع ثلاثة) فصاعدا (على قطع يده أو قلع عينه اقتص منهم بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم من جنايته. وله الاستيفاء من واحد ويرد الباقيان على المقتص منه قدر جنايتهما) كما في القتل سواء كما نطق به صحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد واقتسماها، وإن أحب أخذ منهما دية يد، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية (2).
(وتتحقق الشركة في ذلك بالاشتراك في الفعل) بأن لا ينفرد أحدهم بما يمتاز عن فعل الباقين (فلو قطع أحدهم ثلث اليد والثاني ثلثا آخر وأكمل الثالث، أو وضع أحدهما آلته فوق يده والآخر تحتها، واعتمدا) على آلتيهما (حتى التقت الآلتان، فلا قصاص على واحد منهم في) تمام (اليد) في الأول، ولا في تمام ما قطع منهما بالآلتين في الثاني (بل) إنما القصاص على كل منهم (في قدر جنايته، لأن كل واحد منهم قد انفرد بجناية عن صاحبه).
(أما لو أخذ الثلاثة) مثلا (آلة واحدة واعتمدوا عليها) دفعة (حتى قطعوا اليد) أو رموه دفعة بحجر واحد رفعوه دفعة، أو شهدوا عليه بما يوجب القطع، أو أكرهوا من قطعها (تحققت الشركة).
(وكذا لو قطع أحدهم بعض اليد) من غير إبانة (والثاني في موضع آخر) كذلك (والثالث في موضع ثالث، وسرى الجميع حتى سقطت اليد) كما يتحقق الشركة في النفس إذا جرحوه جراحات فسرت الجميع.
(ولو اشترك حر وحرة في قتل حر فللولي قتلهما، ويؤدي نصف