الرجل ولا رد ما لم تبلغ ثلث دية الحر، و) لكن (يتساويان دية وقصاصا) إلى بلوغه (فإذا بلغت) الدية أو الجناية (ثلث دية الحر سفلت المرأة وصارت على النصف) من الرجل (فيقتص لها منه مع رد التفاوت) وفاقا للمشهور والأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبان بن تغلب وحسنته:
إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف (1) وحسن جميل سأله (عليه السلام) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص. وقال: نعم، في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة (2) وفي الخلاف الإجماع عليه (3).
وفي النهاية ما لم يتجاوز الثلث (4) لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: فإذا جاز الثلث كان في الرجل أضعف (5) وفي خبر أبي بصير: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فإذا جاز ذلك يضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين (6).
وأخبار الأول أكثر وأصح، لكن ربما يمكن فهم التجاوز من نحو قوله (عليه السلام):
فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل، فإن مثل هذه العبارة ليست بعزيزة في إرادة المجاوزة، ولعله للإشارة إليه وقعت عبارة النهاية كذا: ويتساوى جراحتهما ما لم يتجاوز ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل (7) وعلى الجملة فلعل الإجماع منعقد على التساوي قبل بلوغ الثلث، وعلى أنه إذا بلغته أو جاوزته كانت المرأة على النصف.