السارية فالقود على القاتل وعلى الجارح الآخر القصاص في الطرف أو ديته.
(ولو كان الجاني) بهما (واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس) إذا ثبتت الدية أصلا. (إجماعا، فإن ثبتت صلحا فإشكال) من الخلاف الآتي في القصاص وأيضا من التردد في دخول ذلك في إطلاق القول بدخول الدية في الدية.
(وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس) ففي السرائر (1) ونكت النهاية (2) وموضع من الخلاف (3) والمبسوط (4) لا، وإليه مال ابن زهرة، لعموم نصوص القصاص من الكتاب والسنة وقوله تعالى: " من أعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (5) وللأصل. وفي موضع آخر من الكتابين (6) نعم، وهو خيرة التبصرة (7) والجامع (8) لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) سأله عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله، فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع اليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قال فما ترى عليه في الشجة شيئا؟
قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين، وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت، فيقاد به ضاربه بواحدة ويطرح الأخرى، قال: فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها