(يقطع رجله) اليمنى (وكذا لو قطع رابعا) يده قطعت رجله اليسرى للإجماع كما ادعي في الخلاف (1) والغنية (2) وخبر حبيب السجستاني، سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين، فقال (عليه السلام): تقطع يمينه أولا، وتقطع يساره الذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، قال حبيب: فقلت: إن عليا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، قال فقال: إنما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى، فأما ما كان من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كان للقاطع يدان، والرجل باليد إن لم يكن للقاطع يدان، فقلت له: إنما نوجب عليه الدية ونترك رجله؟ فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم توجب عليه الدية لأنه ليست له جارحة يتقاص منها (3). ولا خلاف في أنه (لو قطع ولا يد له ولا رجل) أو قطع يد خامس ولم يرض الأربعة إلا بالقصاص (فعليه الدية لفوات محل الاستيفاء).
(ولو قتل الجماعة واحدا اقتص منهم) ورد عليه فاضل دياتهم كما مر، وإن شاء الولي عفا عنهم على الدية فيأخذ منهم بالسوية، وإن شاء اقتص من واحد فيرد الباقون عليهم قدر جنايتهم، وإن شاء اقتص من أكثر من واحد فيؤدي الباقون قدر جنايتهم وما فضل يؤديه الولي. فلو قتل ثلاثة واحدا واختار الولي قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية إن كافؤوا المقتول وسيأتي حكم خلافه، ولو قتل اثنين أدى الثالث ثلث الدية إليهما والولي ثلثي الدية، ولو قتل واحدا أدى الباقيان ثلثي الدية ولا شئ على الولي ومن عفا عنه أداه الولي بما يراه كما في الأخبار (4).