(وليس لهما المطالبة بالدية إذا قتلاه) معا خلافا لبعض العامة (1) وسنذكره.
(ولو قتله أحدهما فالأقرب أن للآخر أخذ الدية من التركة) وفاقا لأبي علي (2) وابن زهرة (3) لئلا يطل دم المقتول. ويحتمل العدم كما في النهاية (4) والوسيلة (5) والسرائر (6) والجامع (7) والنافع (8) والشرائع (9) والمبسوط (10) والخلاف (11) وفيهما الإجماع عليه، لأن الجاني لا يجني أكثر من نفسه، ولا فرق بين ولي الأول والآخر.
قال في المبسوط: إذا قتل واحد جماعة كأن قتل في التقدير عشرة واحدا بعد واحد، وجب لولي كل قتيل عليه القود، لا يتعلق حقه بحق غيره فإن قتل بالأول سقط حق الباقين إلى بدل النفس، فيكون لكل واحد في تركته كمال الدية، وإن قام واحد فقتله سقط حق كل واحد من الباقين إلى كمال الدية. وقال بعضهم: يتداخل حقوقهم من القصاص، فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل يقتلونه بجماعتهم، فإن قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، وإن بادر واحد فقتله فقد استوفى حقه وسقط حق الباقين، وهكذا نقول غير أنا نقول: إن لكل واحد أن ينفرد بقتله ولا يتداخل.
فإذا ثبت ذلك فقتل واحد جماعة لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يقتلهم واحدا بعد واحد، أو دفعة واحدة، أو أشكل الأمر، فإن قتلهم واحدا بعد واحد.
قدمنا الأول فالأول، فيقال له: اختر، فإن اختار القصاص استوفى حقه وسقط حق الباقين عندنا لا إلى مال وعند بعضهم إلى الديات، وإن اختار الدية وبذلها الجاني يقال للثاني: اختر على ما قلناه للأول كذلك، حتى نأتي على آخرهم.