(فإن) لم نجوز لها القصاص في ثلاث و (أوجبنا أخذ إصبعين) فقط (فلا يطالب) إذا اقتص فيهما (بزائد أرشا ولا قصاصا) لانحصار حقها فيهما.
(وهل يتخير حينئذ) أجزنا لها القصاص في إصبعين أو ثلاث بين القصاص فيهما أو فيها وأخذ الدية حتى لا يكون للرجل الامتناع من ذلك، بأن يقول: إنما أن تأخذي الدية ولا تقطعي شيئا من أصابعي أو تقطعي أربع وتردي علي دية اثنتين ولا أرضى بقطع إصبعين لي أو ثلاث مجانا. (الأقرب ذلك) فإن المجوز لها ذلك جوزه مطلقا. ويحتمل العدم بناء على أن الثابت بالأصالة لها إنما هو الدية أو القصاص في الأربع مع رد فاضل الدية، وأما القصاص في اثنتين أو ثلاث فهو عوض عنهما فلا يثبت لها إلا صلحا.
(ولو طلبت الدية لم يكن لها أكثر من مائتين) دينار أو ليس لها أن تطلب دية ثلاث وتعفو عن الرابعة فإنه خروج صريح عن النصوص (1). (هذا إذا كان القطع) لأربعها (بضربة واحدة ولو كان) بضربتين أو (بضربات ثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد) إذ كلما جنى عليها جناية ثبت لها حكمها ولا دليل على سقوطه بلحوق جناية أخرى، والجناية الأخيرة إنما هي قطع ما دون الأربع فلها حكمها ولا يسقط بسبق أخرى.
(ولو قتل حر حرين فليس لأوليائهما سوى قتله) فإنه لا يجني الجاني أكثر من نفسه ولا يثبت عليه الدية إلا صلحا، نعم إن اصطلحوا على الدية كان عليه لكل مقتول دية. (فأيهما) أي الوليين (بدر) إلى قتله (استوفى) حقه كان قتلهما معا أو على التعاقب بدر ولي السابق أو اللاحق. وفي التحرير: إن بادر ولي المتأخر أساء، ثم استشكل بتساوي الجميع في سبب الاستحقاق (2) ولو تشاح الأولياء قدم ولي الأول. وإن قتلهما دفعة أو أشكل الأمر اقرع، هذا إذا لم يقتلاه معا، وإلا فهو الأولى بأن يوكلا جميعا من يضربه أو يقتله أو يضربا عنقه دفعة إن أمكنهما.