(والأقرب دخولهما) فيه كما في السرائر (1) والشرائع (2) والنافع (3) والجامع (4) والحائريات للشيخ في الأب (5). ونسب في الإيضاح إلى الشهرة (6).
وذلك لأنهما أقرب، وتلك الأخبار عامية، ونمنع خروجهما عن مفهوم العصبة.
ونسبه ابن إدريس إلى روايتنا ونسب الشيخ إلى التفرد بالقول بعدم الدخول (7).
(ولا تعقل امرأة ولا صبي ولا مجنون وإن ورثوا من الدية) بلا خلاف كما في المبسوط (8) لخروجهم عن مفهوم العصبة عرفا، وأصل البراءة. قال الشيخ:
وأما الشباب الضعفى والزمنى والشيوخ الذين لا قوة لهم ولا نهضة فيهم، فهم من أهل العقل، لأنهم من أهل النصرة بوجه، لأنه إن لم يكن فيهم نصرة بالسيف ففيهم نصرة بالرأي والمشورة (9). (ولا مخالف في دين، كالمسلم لا يعقل الكافر، وبالعكس) لانقطاع الموالاة والانتصار بينهم، ولما تقدم من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب إلى عامله بالموصل: أن يجمع قرابة الموصلي المسلمين ويفض الدية عليهم (10) ولقوله (عليه السلام) في خبر السكوني في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ، قال: اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال (11). وإذا لم يعقل الكافر المسلم فالعكس أولى وإن أمكن منع الاولوية، لأن المسلم يرث الكافر من غير عكس.
(ولو رمى الذمي سهما فأصاب مسلما خطأ فقتل السهم بعد إسلام الرامي لم يعقل عنه عصبته من الذمة، ولا من المسلمين) كما نص عليه في المبسوط (12) والشرائع (13) (لأنه أصاب وهو مسلم) ليس الكفار من عاقلته