(ولو كان) الأرش (أكثر من الدية كقطع يدين ورجلين فإن تعدد المجني عليه حل لكل واحد ثلث الدية بانسلاخ الحول الأول، وإن كان واحدا حل له ثلث لكل جناية) وهو (سدس دية) لأن العاقلة لا تعقل الواحد أكثر من هذا، فلا يستوفى الديتان منهم إلا عند انقضاء ست سنين. كل ذلك في المبسوط (1) والوسيلة (2).
واستشكل فيه في التحرير (3) والشرائع (4) من حيث احتمال اختصاص التأجيل بدية النفس، لأنها مورد النص.
وهو ممنوع، فإن في خبر أبي ولاد: أن دية الخطأ يستأدى في ثلاث سنين (5) وهي عامة.
ويمكن أن يقال: إن القتل مع أنه أعظم من نقص الأطراف إذا كانت ديته يؤجل، فديات الأطراف وأروش الجنايات أولى به، مع أصل البراءة من الأداء حالة. وقد مر تأجيل الأرش ثلاث سنين مطلقا وهو خيرة التحرير (6) هنا، ونسب الاستيداء في آخر الحول الأول إن كان بقدر الثلث إلى المبسوط (7).
(ولا ترجع العاقلة) بما يضمنه (على الجاني) وفاقا للمشهور، للأصل.
خلافا للمفيد (8) وسلار (9). قال الشيخ: ولا أعرف به نصا، ولا قولا لأحد (10).
(ويقسط على الغني عشرة قراريط، وعلى الفقير) بالنسبة إليه لا الذي لا يعقل، فالتعبير بالمتوسط كما في الخلاف (11) والوسيلة (12) أولى (خمسة)