في بيت المال، لأنه لم يخل عن الموالي) والضمان فيه مشروط بالخلو، مع الأصل. واحتمل الضمان فيه تنزيلا لبراءة الموالي منزلة عدمهم، وليس بجيد.
(ولو قطع يدين قبل الجر أو يدين ورجلين فسرى بعده فعلى مولى الأم دية كاملة) لوجوبها عليه بالجناية ولا زيادة بالسراية، وفي الثاني ظهر بالسراية أنه لا زيادة على الدية.
(ولا يعقل مولى المملوك جنايته) وفاقا للمشهور، للأصل بل يتعلق برقبته. وللسيد الفك كما مر. وقال ابن زهرة: وعاقلة الرقيق مالكه (1) ويمكن أن يريد أن جنايته في ماله إما في رقبة الرقيق أو غيرها، فلا خلاف وسيأتي نحوه عن الكافي (قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد) خلافا للعامة (2) فيها فحكموا بعقل المولى عنها إلا أبا ثور (3) فجعل جنايتها عليها تبيع بها بعد العتق.
وظاهر المبسوط (4) هنا اختيار عقله عنه، وقد مر في الاستيلاد مع تأييده بخبر مسمع، ودفعه. (وإذا لم يوجد) للجاني الحر خطأ (عصبة ولا أحد من الموالي وعصباتهم عقل ضامن الجريرة إن كان هناك ضامن) موسر بالإجماع والنصوص، ويحتمله قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته (5).
(ولا يعقل عنه المضمون) إلا إذا دار الضمان (ولا يجتمع) عقله (مع) عقل (عصبة ولا معتق) وإن اتسعت الدية (لأن عقده (6) مشروط بجهالة النسب وعدم المولى) فلا ضمان معهم.
(ولا يضمن الإمام مع وجوده ويسره) إلا الزائد على نصيبه (فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الإمام) مطلقا، أو إن لم يكن للجاني