عليه صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه ولها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنها، دون ولدها (1) وصحيحه أيضا عنه (عليه السلام): أنه (عليه السلام) قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا البنات، ثم توفي المولى وترك مالا، قال: فقضى ميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه، إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (2).
وما روي: أن امرأة رمت أخرى حاملا فأسقطت ثم ماتت الرامية، فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله): عليها بالغرة، وقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها (3).
(و) العصبة (هو) كما في المقنعة (4) والخلاف (5) والمبسوط (6) والمهذب (7) والنافع (8) والشرائع (9): (كل من يتقرب) إلى القاتل (بالأبوين أو بالأب) من الرجال (كالإخوة والأعمام وأولادهما) فإنه المعروف من معناها (ولا يشترط كونهم ورثة في الحال).
(وقيل) في النهاية (10) والغنية (11) والإصباح (12): (العصبة هو من يرث الدية) للقاتل لو قتل (وليس بجيد لأن الزوجين) قطعا (والمتقرب بالأم على الأصح يرثون الدية) كما في ميراث الخلاف (13) وجراح المبسوط (14) وقد مر في الفرائض اختياره العدم (15) ومر الكلام فيه (وليسوا عصبة. وكذا المتقرب بالأب إذا كان أنثى) يرث الدية.