وقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل يونس: إن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال (1).
ويمكن تخصيصها بالمشهور، وهو خيرة الكتاب، وينسب هذا القول إلى أبي علي، وعبارته كذا: العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء، سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه، فإن تساوت القرابتان كالإخوة للأب والإخوة للأم، كان على الإخوة للأب الثلثان، وعلى الإخوة للأم الثلث - سواء كان المستحق للميراث واحدا أو جماعة - ولا يلزم ولد الأب شئ إلا بعد عدم الولد والأب، ولا يلزم ولد الجد شئ إلا بعد عدم الولد للأبوين (2).
وهي ليست نصا في استحقاق الإرث بالتسمية ولا في شمول العقل كل من يرث بالتسمية، بل ظاهر قوله: سواء كان من قبل أبيه أو أمه، اختصاصه بالأجداد والإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم، ثم ليس فيها اشتراط التشريك بين المتقرب بالأب والمتقرب بالأم بعد الوارث بالتسمية.
ولكن ظاهر المختلف أنه نزلها على مضمون خبر سلمة بن كهيل في قاتل أتي به أمير المؤمنين (عليه السلام) فذكر أنه من أهل الموصل فأرسله (عليه السلام) إليها وكتب إلى عامله بها فيما كتب: فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على