مطرحة (ولا يشرك (1) القاتل العاقلة في العقل) عندنا خلافا لأبي حنيفة (2).
(ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب) كما في المبسوط (3) لأنه أقرب والأقرب أحق بالإرث، ولما مر من خبري البزنطي وأبي بصير (4) في قاتل هرب فمات. وفي التحرير: ولو قيل بعدم التقديم كان وجها، لأن قرابة الأم لا مدخل لها في العقل (5) انتهى. هذا إذا لم يزد الدية عند التوزيع على المتقربين وإلا تعدت إلى المتقربين بالأب كما سيأتي.
(وإنما يعقل من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل، ولا يكفي العلم بكونه من القبيلة) التي منها القاتل (إذ العلم بانتسابه) مع القاتل (إلى الأب) الواحد (غير كاف في العلم بكيفية الانتساب) إليه (والعقل إنما مناطه التعصيب) وليس كل من انتسب مع أحد إلى أب من عصبته، وإلا فالناس كلهم منتسبون إلى آدم، و (خصوصا على قول من يقدم الأقرب) ممن يرث بالتسمية فالعلم بكيفية الانتساب أهم (وعلى المنع من دخول الأولاد وإن نزلوا والآباء وإن علوا في العقل (6)).
(ولو كان الابن) للقاتلة (ابن ابن عم، احتمل أن يعقل من حيث إنه ابن ابن عم لا من حيث البعضية) واحتمل العدم. واحتملهما الشيخ في المبسوط (7).
(الثاني) من جهتي العقل: (الولاء) ولاء العتق والضمان (وإذا لم يوجد) للقاتل (عصبة) أو وجدوا وزادت الدية عليهم عند التوزيع (عقل المولى من أعلى) إجماعا (لا من أسفل) خلافا للشافعي (8) في أحد قوليه. وعقله بترتيب الولاء (فيعقل معتق الجاني، فإن لم يكن فعصبات المعتق، ثم معتق