(والعقل يختص الذكور من العصبة دون الإناث، ودون الزوجين، والمتقرب بالأم).
وعبارة النهاية كذا: وأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل أن لو قتل، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال (1).
وهي توهم العموم لكل من يرث الدية وليست صريحة فيه، فإن الوصف يجوز أن يكون للتعليل دون التفسير، ولذا قال المحقق: وفي هذا الإطلاق وهم (2) فيكون كقول المفيد: ولا يؤخذ من إخوته لأمه شئ. ولا من أخواله، لأنه لو قتل وأخذت ديته ما استحق إخوته لأمه وأخواله منها شيئا، فلذلك لم يكن عليهم منها شئ (3). ثم ليس في عبارة النهاية تفسير للعصبة (4).
وعبارة الغنية (5) والإصباح (6) كذا: وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته.
وظاهرها أيضا التعليل والاتكال في معنى العصبة على وضوحه، وأن المفهوم منهم المتقربون بالأب من الرجال، أو التوضيح والتنصيص على الاختصاص بالمتقربين بالأب.
(وقيل: الأقرب ممن يرث) القاتل (بالتسمية (7) ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم) من أولي الأرحام مع (من يتقرب بالأب أثلاثا) وبالجملة هم الورثة على ترتيب الإرث.
وقد يستدل عليه بما تقدم من خبري البزنطي (8) وأبي بصير (9) فيمن هرب فلم يظفر به حتى مات: أنه تؤخذ الدية من تركته، فإن لم يكن فمن الأقرب فالأقرب.