(ورمى وهو كافر) ليس المسلمون من عاقلته، والعاقلة من كان عاقلة في الحالين (و) لكن (يضمن الدية في ماله).
(وكذا لو ارتد المسلم بعد رميه ثم أصاب مسلما بعد ردته لم يعقل عنه المسلمون ولا الكفار) لذلك (ويحتمل أن يعقل عنه عصبته من المسلمين) كما استحسنه المحقق (لأن ميراثه لهم (1) عندنا).
(ولا) يعقل (فقير) لا يملك ما يؤدي بالفعل (وإن كان مكتسبا) يمكنه الأداء بعد الكسب، خلافا للعامة (2) في وجه فاكتفوا بالاكتساب (ويعتبر فقره عند المطالبة، وهو حول الحول) فمن استغنى عنده عقل وإن كان فقيرا قبله وبالعكس.
(ويعقل أهل الذمة الإمام مع عجز القاتل منهم عن الدية) عندنا (لأنهم) بمنزلة (مماليك له يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه) وميراثه له إذا لم يكن له وارث غيره. وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي ولاد: ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين، لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للإمام، فمن أسلم منهم فهو حر (3).
(ولا يعقل) عندنا (أهل الديوان) بعضهم عن بعض وهم الذين رتبوا للجهاد وجعلت لهم أرزاق ودونت أسماؤهم (ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة) خلافا لأبي حنيفة فقدم أهل الديوان على الأقارب، لفعل عمر (4) مع احتماله اشتمالهم على العصبية، وقد سمعت رواية سلمة في أهل البلد (5)، لكنها