المعتق، ثم عصباته، ثم معتق أب المعتق، ثم عصباته، وهكذا كترتيب الميراث.
ويدخل ابن المعتق وإن نزل وأبوه وإن علا) في العقل، كما يدخلان في الولاء، وكما يدخل أبو القاتل وابنه في عصبته على ما اختاره، وعلى خروجهما عن عصبته يحتمل الخروج هنا لخروجهما عن مفهوم عصبة المولى، كما يرشد إليه ما مر من صحيح محمد بن قيس: في معتقة ماتت ولها ابن وعصبة (1). ويحتمل الدخول لانتفاء البعضية بينهما وبين القاتل وتحقق الولاء والإرث.
(ولو كان المعتق امرأة) كان لها الولاء و (لم يضرب عليها) العقل لما عرفت من أنهن لا يعقلن (بل) يضرب (على عصباتها) ومنهم أبوها فصاعدا وبنوها فنازلين إن ورثوا الولاية وقد مر الخلاف.
(والشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد) في العقل (لأن الولاء لجميعهم لا لكل واحد) منهم فهم كمولى واحد (فلا يلزمهم) بأجمعهم (أكثر من نصف دينار) إن كانوا أغنياء (أو ربعه) إن كانوا فقراء (فلو اجتمعا) أي الغني والفقير فيهم فكان بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا (فبالنسبة) فعلى الغني حصة من النصف لو كانوا أغنياء، وعلى الفقير حصة مع الربع لو كانوا فقراء (بخلاف ما لو مات المعتق الواحد) المنفرد بعتق العبد كله (عن عصبات، فإنه يضرب على كل واحد منهم نصيبه) أي المعتق (تاما (2) من النصف أو الربع) ولا يوزع نصيبه عليهم بأجمعهم (لأنه يرث) العتيق (بالولاء، لا) أنه يرث (الولاء) من المعتق حتى يتوزع عليهم نصيبه خاصة، يعني أن عصبة المولى بعده موالي للعتيق بأنفسهم كالمتقربين بالنسب إلى الميت المتأخرين في الإرث عن طبقة إذا فقدت الطبقة المتقدمة فإنهم يرثون بالقرابة، فهؤلاء العصبة أيضا إنما يرثون العتيق ويعقلون عنه بولائهم لا بإرثهم الولاء عن